المادة 1
تعدل اللائحة رقم 2 الـملحقة بالقرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، بإضافة مكتب «دائرة الـمسافرين والسوق الحرة ــ الـمطار» إلى عداد لائحة الـمكاتب الجمركية التابعة لإقليم بيروت وتخصيص الرمز 123 لها، وفق اللائحة الـمرفقة.
قرار Decision No. 99 06/07/2021
ان الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما الـمواد 4 و35 و98 و101 منه،
بناء على قـرار الـمـجـلـس الأعـلـى للجمارك رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 2858/2020، تاريخ 12 أيار 2021،
يقرر ما يأتي:
تعدل اللائحة رقم 2 الـملحقة بالقرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، بإضافة مكتب «دائرة الـمسافرين والسوق الحرة ــ الـمطار» إلى عداد لائحة الـمكاتب الجمركية التابعة لإقليم بيروت وتخصيص الرمز 123 لها، وفق اللائحة الـمرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 6 تموز 2021 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة