All legislation

قرار Decision No. 107 03/06/2021

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل Agrizel B.V

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
03/06/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 03/06/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنـظـيـم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعـيـة، الـمـقـدم مـن محل Agrizel B. V. ، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3210/4 تاريخ 9/4/2021 وفـي السـجـل الرسـمـي للـمهنـة رقم 607/بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 5/5/2021،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 41 تاريخ 26/5/2021،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل Agrizel B.V.

الكائنة على العنوان التالي: غزير ــ قضاء كسروان ــ عقار رقم 1733 ــ الشارع العام.

عنوان الـمحل: غزير ــ قضاء كسروان ــ عقار رقم 14/1517

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو مـوظـفـاً فـي الـمـركـز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(

* القانون الـمنـفـذ بالـمـرسـوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مـخـالـفـة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشـر هـذا القـرار ويـبـلـغ من يلزم.

بيروت في 3/6/2021 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود