All legislation

علم وخبر Notice of association No. 771 13/07/2021

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع سيدات شعت» مركزها: شعت - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
771
Date
13/07/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1557-1558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 771 تاريخ 13/07/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع سيدات شعت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10395 تاريخ 1/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"تجمع سيدات شعت"

مركزها: شعت - العقار رقم 753 - منزل كامل العرب - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - تعزيز دور المرأة في المجتمع.

2- تمكين قدرات المرأة والفئة الشبابية والمساعدة في خلق فرص عمل.

3- العمل على إنشاء مؤسسة تعنى بتقديم التوعية والرعاية الصحية والنفسية.

4- العمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز السلم الأهلي ومناهضة العنف الأسري.

5- تنمية المجتمع على جميع الأصعدة الثقافية والإجتماعية والصحية والبيئية والإقتصادية.

6- العمل مع المؤسسات الرسمية والخاصة من أجل إنماء قدرة السيدات.

7- تنمية روح التعاون والمبادرة بين شرائح المجتمع وتعزيز الحس التطوعي من خلال المشاريع الإنسانية.

8- تعزيز التعاون والتكافل الاجتماعي عبر مساعدة الفئات ذات الدخل المحدود وتقديم القروض الميسرة دون فوائد للفئات المحتاجة وخاصة

النساء.

9- انشاء مراكز للتديب والتوجيه والارشاد.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

انيتا انطون شريم

ثروة محمد العرب

صفية معين العرب

دينه حمد طليس

دعاء علي الحاج حسن

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دينه حمد طليس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي