All legislation

قرار Decision No. 105 29/06/2021

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار البيان العربي»

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
29/06/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1537-1538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 29/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة التسجيل لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2060136 تاريخ 22/4/2021 بإسم «دار البيان العربي",

بناء على الطلب الـمقدم من السيد أحمد محمود نزال، والـمسجل تحت رقم 375 تاريخ 22/4/2021، (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،

وبناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـمـنـح الســيــد أحمد محمود نزال، اللبناني الجنـسـيـة، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار البيان العربي» يـتــحمـل مسـؤوليـتـهـا بنـفـسـه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2021 وزير الاعلام د. منال عبد الصمد