المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
SOTA" للتنمية والعطاء"
مركزها: برالياس - منطقة برالياس العقارية - العقار رقم 3278 - ملك حسين شفيق البيروتي - قضاء زحلة.
غايتها: 1 - بث روح التعاون والمحبة والتكافل الإجتماعي والترابط الأسري بين أفراد المجتمع وحماية حقوق أفراد المجتمع لا سيما حقوق الطفل وحقوق المرأة وكبار السن والعجزة، ومحاربة العادات السيئة وآثارها السلبية على المجتمع، وفقا للقوانين والتشريعات اللبنانية والدولية النافذة.
2- العمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين ماديا ومعنويا وصحيا وتقديم يد العون لهم.
3- العمل على إنشاء مركز دراسات.
4- القيام بالأعمال والنشاطات التوعوية التي تهتم بالبيئة لخلق الإهتمام والوعي الشعبي بشؤون البيئة وحماية الموارد الطبيعية وحسن إستغلالها ومساعدة المزارعين من خلال برامج دعم وتوعية.
5- المساهمة في إقامة وتشجيع الأنشطة الفنية والترفيهية والإجتماعية من خلال الندوات والدورات المختلفة في هذه المجالات.
6- الإهتمام بالجوانب الإبداعية والمهنية وتشجيع المواهب الإبداعية على مختلف المستويات والإعمال وإقامة الدورات المهنية والفنية.
7- مساعدات التلاميد ذوي الإحتياجات الخاصة والمساهمة في نشر التوعية ومحو الأمية وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين والمحتاجين.
8- القيام بالأعمال التي تهتم بالصحة من خلال الندوات الصحية والمساعدات المادية للمرضى والتعاون مع المؤسسات الصحية لنشر الوعي الصحي وتلبية حاجات صحية وإنشاء المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية ومساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة.
9- التعاون مع الجهات الرسمية في مجالات التنمية الإدارية والنشاطات البيئية والثقافية والشؤون الإجتماعية والإحصاءات ومجالات وحماية الأسر والرفق بالحيوان والحفاظ على السلامة العامة.
10- عقد شراكات مع الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية التاي تلتقي مع أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عماد شفيق البيروتي
هبه عمر ابو عسكر
زينه عمر ميتا
رامي خالد صالح
بلال احمد البيروتي
حسين شفيق البيروتي
عثمان أحمد البيروتي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال احمد البيروتي.