All legislation

علم وخبر Notice of association No. 775 15/07/2021

تأسيس جمعية بإسم: «SOTA للتنمية والعطاء» مركزها: برالياس - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
775
Date
15/07/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1558-1559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 775 تاريخ 15/07/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «SOTA للتنمية والعطاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5612 تاريخ 20/4/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

SOTA" للتنمية والعطاء"

مركزها: برالياس - منطقة برالياس العقارية - العقار رقم 3278 - ملك حسين شفيق البيروتي - قضاء زحلة.

غايتها: 1 - بث روح التعاون والمحبة والتكافل الإجتماعي والترابط الأسري بين أفراد المجتمع وحماية حقوق أفراد المجتمع لا سيما حقوق الطفل وحقوق المرأة وكبار السن والعجزة، ومحاربة العادات السيئة وآثارها السلبية على المجتمع، وفقا للقوانين والتشريعات اللبنانية والدولية النافذة.

2- العمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين ماديا ومعنويا وصحيا وتقديم يد العون لهم.

3- العمل على إنشاء مركز دراسات.

4- القيام بالأعمال والنشاطات التوعوية التي تهتم بالبيئة لخلق الإهتمام والوعي الشعبي بشؤون البيئة وحماية الموارد الطبيعية وحسن إستغلالها ومساعدة المزارعين من خلال برامج دعم وتوعية.

5- المساهمة في إقامة وتشجيع الأنشطة الفنية والترفيهية والإجتماعية من خلال الندوات والدورات المختلفة في هذه المجالات.

6- الإهتمام بالجوانب الإبداعية والمهنية وتشجيع المواهب الإبداعية على مختلف المستويات والإعمال وإقامة الدورات المهنية والفنية.

7- مساعدات التلاميد ذوي الإحتياجات الخاصة والمساهمة في نشر التوعية ومحو الأمية وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين والمحتاجين.

8- القيام بالأعمال التي تهتم بالصحة من خلال الندوات الصحية والمساعدات المادية للمرضى والتعاون مع المؤسسات الصحية لنشر الوعي الصحي وتلبية حاجات صحية وإنشاء المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية ومساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة.

9- التعاون مع الجهات الرسمية في مجالات التنمية الإدارية والنشاطات البيئية والثقافية والشؤون الإجتماعية والإحصاءات ومجالات وحماية الأسر والرفق بالحيوان والحفاظ على السلامة العامة.

10- عقد شراكات مع الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية التاي تلتقي مع أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عماد شفيق البيروتي

هبه عمر ابو عسكر

زينه عمر ميتا

رامي خالد صالح

بلال احمد البيروتي

حسين شفيق البيروتي

عثمان أحمد البيروتي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال احمد البيروتي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي