المادة 1
يُعتمد النموذجان الـمرفقان «التزام وتعهد» عند تقديم طلب موافقة لإستيراد مواد كيميائية ذات استخدام مزدوج.
قرار Decision No. 20 06/07/2021
ان وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
يُعتمد النموذجان الـمرفقان «التزام وتعهد» عند تقديم طلب موافقة لإستيراد مواد كيميائية ذات استخدام مزدوج.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
06/07/2021 وزير الصناعة د. عماد حب الله