All legislation

قرار Decision No. 20 06/07/2021

تقديم طلبات الـموافقة الـمبدئية على استيراد الـمواد الكيميائية ذات الاستخدام الـمزدوج

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
06/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1538-1540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 06/07/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعتمد النموذجان الـمرفقان «التزام وتعهد» عند تقديم طلب موافقة لإستيراد مواد كيميائية ذات استخدام مزدوج.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

06/07/2021 وزير الصناعة د. عماد حب الله