ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البيت الخيري الواحد للجميع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23208 تاريخ 14/10/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية البيت الخيري الواحد للجميع"
مركزها: طرابلس - جبل محسن - العقار رقم 5278 - القسم رقم 8 - بلوك C - خلف محطة الجبل - بناية الخادم - الطابق الأرضي - ملك ميلاد علي شمالي.
غايتها: 1 - مساعدة طلاب الشهادات الرسمية عبر دورات مجانية.
2- توجيه الشباب نحو متطلبات سوق العمل ودورات في المهن ودورات في محو الأمية وفي إكتساب مهارات مهن جديدة.
3- إنشاء مراكز ثقافية وترفيهية للشباب والطلاب.
4- تقديم مساعدات طبية وخدماتية وإنشاء مراكز ومستوصفات طبية.
5- إنشاء مدارس ومياتم وتنظيم ندوات فكرية وثقافية وتوجيهية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
احمد علي علي
حافظ مصطفى جمعه
احمد علي سعد
حسن خضر شمالي
علي حسن شمالي
نور احمد علي
خضر احمد علي
حبيب احمد حبيب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن شمالي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي