ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "لبيروت الثقافة والفنون الجميلة"
"Libeyrouth des arts vivants et de la Culture"
"Libeyrouth of living arts and Culture"
والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4061 تاريخ 22/2/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"لبيروت الثقافة والفنون الجميلة"
مركزها: ذوق مصبح - العقار رقم 2316 - القسم رقم 9 - ملك جورج جان اغنياديز قضاء كسروان.
غايتها: أ - تعمل الجمعية على نشر الفنون والثقافة من خلال أعمالها الفنية.
ب - لتحقيق الاهداف المحددة أعلاه، تقوم الجمعية بتنظيم محترفات تقدمها للاطفال كما للكبار في مجالات فنون العرض اجمعين.
- المسرح، السينما الرقص الابداعي، الصوت والحضور، كما في الفنون الجميلة:
- الرسم والنحت والاشغال اليدوية.
ج - كما عبر تنظيم محترفات في التواصل اللاعنفي في شتى القطاعات الاجتماعية: قطاع العائلة، قطاع العمل، قطاع المدارس والجامعات، دور الايتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما يهدف لخدمة الانسانية والمساواة الاجتماعية والثقافية والحضارية وكل ما يروّج لصورة حضارية انسانية وفنية متطورة واقعية وانما ايجابية لبيروت ولبنان.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شادي توفيق الزين
شيماء مازن الاوبري
لميا روبر فرحات
ليلى الن مارون
جورج جان اغنياديز
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج جان اغنياديز
"Libeyrouth des arts vivants et de la Culture"
"Libeyrouth of living arts and Culture"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي