All legislation

مرسوم Decree No. 8055 06/08/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الأميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8055
Date
06/08/2021
Official Gazette
Issue 32, 12/08/2021, p. 1747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8055 تاريخ 06/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «ايليا مرسال نجيم» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1708/ 2030 تاريخ 3/9/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى الولايات المتحدة الاميركية في واشنطن بتاريخ 9/7/2020 تحت رقم 925/3 والمتضمن طلب الترخيص له بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «ايليا مرسال نجيم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي