المادة 1
رخص للسيد «ايليا مرسال نجيم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 8055 06/08/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ايليا مرسال نجيم» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1708/ 2030 تاريخ 3/9/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى الولايات المتحدة الاميركية في واشنطن بتاريخ 9/7/2020 تحت رقم 925/3 والمتضمن طلب الترخيص له بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ايليا مرسال نجيم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي