All legislation

مرسوم Decree No. 8056 06/08/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
8056
Date
06/08/2021
Official Gazette
Issue 32, 12/08/2021, p. 1747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8056 تاريخ 06/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «وائل مشهور الحاج شمص» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1107/ 2030 تاريخ 8/6/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في هولندا بتاريخ 6/4/2020 تحت رقم 260/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «وائل مشهور الحاج شمص» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي