المادة 1
رخص للسيد «وائل مشهور الحاج شمص» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 8056 06/08/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «وائل مشهور الحاج شمص» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1107/ 2030 تاريخ 8/6/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في هولندا بتاريخ 6/4/2020 تحت رقم 260/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «وائل مشهور الحاج شمص» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي