All legislation

قرار Decision No. 463 14/07/2021

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
463
Date
14/07/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 463 تاريخ 14/07/2021
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على إقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/07/2021 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

14 تموز 2021 وزير المالية د. غازي وزني