المادة 1
تمدد لغاية 30/07/2021 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.
قرار Decision No. 463 14/07/2021
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،
بناء على إقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 30/07/2021 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
14 تموز 2021 وزير المالية د. غازي وزني