All legislation

مرسوم Decree No. 8057 06/08/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
8057
Date
06/08/2021
Official Gazette
Issue 32, 12/08/2021, p. 1747-1748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8057 تاريخ 06/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «جويل شربل الخوري» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2448/ 2030 تاريخ 26/11/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 24/9/2020 تحت رقم 605/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «جويل شربل الخوري» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي