All legislation

علم وخبر Notice of association No. 685 30/06/2021

تأسيس جمعية بإسم:«ملتقى التعاون الوطني (الملتقى)» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
685
Date
30/06/2021
Official Gazette
Issue 32, 12/08/2021, p. 1748-1749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 685 تاريخ 30/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى التعاون الوطني (الملتقى)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5496 تاريخ 16/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"ملتقى التعاون الوطني (الملتقى) "

مركزها: بيروت - منطقة المصيطبة العقارية - العقار رقم 64 - القسم رقم 30 - بناية التاج - بلوك B - ملك جمعية الفتوه الإسلامية - الطابق الاول.

غايتها: 1 - العمل على لم شمل اللبنانيين لما فيه خير الوطن.

2 - العمل على خدمة المجتمع وتنميته لتحقيق المنفعة العامة.

3 - التواصل مع المراجع المختصة لمتابعة القضايا الحياتية والمعيشية للمواطن لتحقيق التكافل الإجتماعي.

4 - إقامة اللقاءات والندوات والمحاضرات والمؤتمرات في مختلف المجالات خصوصا في شؤون المجتمع والأسرة.

5 - العمل على توثيق الروابط مع سائر الجمعيات والهيئات الوطنية.

6- نشر ثقافة المواطنة والسلم الأهلي والحفاظ على العيش المشترك ليعم السلام والإستقرار في ربوع الوطن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الشيخ الدكتور زياد احمد الصاحب

حسين حسن المسالخي

أحمد يحيى حسن حمود

محمد معروف خليلي

طارق عبد الوهاب كلش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد معروف خليلي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي