All legislation

مذكرة Memorandum 13/07/2021

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بسام محمد عبد الله».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
13/07/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 13/07/2021
Source
Lebanese University

المرجع: إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1736/2021 تاريخ 26/5/2021.

بإحالته المبينة في المرجع، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بسام محمد عبد الله» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.