مذكرة Memorandum 13/07/2021
شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بسام محمد عبد الله».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 13/07/2021
- Official Gazette
- Issue 29, 22/07/2021, p. 1563
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 13/07/2021
- Source
- Lebanese University
المرجع: إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1736/2021 تاريخ 26/5/2021.
بإحالته المبينة في المرجع، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بسام محمد عبد الله» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.