All legislation

علم وخبر Notice of association No. 787 16/07/2021

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية السيدات القياديات»{Women Leaders Association WLA} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
787
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 32, 12/08/2021, p. 1749-1750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 787 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية السيدات القياديات " {Women Leaders Association WLA} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2764 تاريخ 2/3/2021"

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الصنائع - غرفة التجارة والصناعة - الطابق الثامن.

غايتها: 1 - دمج السيدات اللبنانيات الرائدات في النسيج الإقتصادي الإجتماعي ودعمهن لدخول كافة المؤسسات المعنية لتصبحن شريكات استراتيجيات في صنع القرار لمستقبل أفضل في لبنان.

2 - تعزيز مكانة وصورة المرأة اللبنانية في العالم، وذلك باعتماد أعلى معايير القيم والخبرات والسعي المتواصل للمعرفة وتطبيقها في كافة المجالات.

3 - خلق نسيج ذكي قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية يضع المرأة اللبنانية في مواقع قيادية عبر برامج محترفة للتدريب والتمكين وتطوير الذات.

4 - خلق شبكة للتواصل تهدف الى مشاركة التجارب والفرص لا سيما عبر تنظيم المؤتمرات واللقاءات والفعاليات وتوقيع الاتفاقيات.

5- تطوير قاعدة بيانات حول السيدات القياديات في العالم.

6 - توفير منصة تحتضن سيدات الأعمال والرياديات في كافة المجالات في لبنان والعالم العربي تمهد لجذب الإستثمارات الى لبنان عبر طرح مشاريع ناشئة ومبتكرة ومربحة تأخذ بعين الإعتبار خلق فرص عمل جديدة.

7- بناء جسور للتعاون مع أفراد ومجموعات وهيئات مماثلة تتشارك والجمعية في بعض أو كل أهدافها.

8- القيام بكل ما من شأنه تحقيق هذا الأمر مباشرة أو مداورة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

مديحه بدوي رسلان

ميراي يعقوب القراب

ايزابيل جميل منصور

رندلة عصام احمد قاسم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مديحه بدوي رسلان.

"جمعية السيدات القياديات " {Women Leaders Association WLA}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي