المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الصنائع - غرفة التجارة والصناعة - الطابق الثامن.
غايتها: 1 - دمج السيدات اللبنانيات الرائدات في النسيج الإقتصادي الإجتماعي ودعمهن لدخول كافة المؤسسات المعنية لتصبحن شريكات استراتيجيات في صنع القرار لمستقبل أفضل في لبنان.
2 - تعزيز مكانة وصورة المرأة اللبنانية في العالم، وذلك باعتماد أعلى معايير القيم والخبرات والسعي المتواصل للمعرفة وتطبيقها في كافة المجالات.
3 - خلق نسيج ذكي قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية يضع المرأة اللبنانية في مواقع قيادية عبر برامج محترفة للتدريب والتمكين وتطوير الذات.
4 - خلق شبكة للتواصل تهدف الى مشاركة التجارب والفرص لا سيما عبر تنظيم المؤتمرات واللقاءات والفعاليات وتوقيع الاتفاقيات.
5- تطوير قاعدة بيانات حول السيدات القياديات في العالم.
6 - توفير منصة تحتضن سيدات الأعمال والرياديات في كافة المجالات في لبنان والعالم العربي تمهد لجذب الإستثمارات الى لبنان عبر طرح مشاريع ناشئة ومبتكرة ومربحة تأخذ بعين الإعتبار خلق فرص عمل جديدة.
7- بناء جسور للتعاون مع أفراد ومجموعات وهيئات مماثلة تتشارك والجمعية في بعض أو كل أهدافها.
8- القيام بكل ما من شأنه تحقيق هذا الأمر مباشرة أو مداورة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
مديحه بدوي رسلان
ميراي يعقوب القراب
ايزابيل جميل منصور
رندلة عصام احمد قاسم
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مديحه بدوي رسلان.
"جمعية السيدات القياديات " {Women Leaders Association WLA}