ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:«واحد بالمية» {Un Pour Cent}والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21351 تاريخ 28/12/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي :
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"واحد بالمية {Un Pour Cent} "
مركزها: القصيبة - دير قلب مريم الطاهر القديسة فيرونيكا - ملك جمعية التدريب على السمع والنطق - قضاء المتن.
غايتها: تهدف الجمعية إلى:
1- مساعدة الأفراد والعائلات الأكثر احتياجا عبر تأمين ما يكفي للمأكل والملبس والدواء وغيرها من الإحتياجات الاساسية.
2 - نشر الوعي حول ضرورة ترابط المجتمع ككل لمحاربة الفقر سواء الفكري ام المادي، بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو الجنسية أو اللون أو الإنتماء أو السياسة أو غيرها من الحواجز.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
اندره ملحم رحمه.
راجينا فيليب بيطار
ايلي انطوان زيدان
ليلى ماريا ريمون الاسمر
نائله فريد زيدان
وديع يوسف الاسود
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي اندره رحمه.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي