All legislation

قرار Decision No. 109 03/06/2021

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل SERHAL AGRI

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
03/06/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1563-1564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 03/06/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من السيد علي حيدر سرحال، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2175/4 تاريخ 5/3/2021 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 598/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المحل بتاريخ 23/3/2021،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 41 تاريخ 26/5/2021،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد علي حيدر سرحال، صاحب محل: محل SERHAL AGRI.

عنوان المحل: مشغرة - قضاء البقاع الغربي - عقار رقم 4623 - الشارع العام.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

- المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).

- المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

- القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقاً للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 3 - 6 - 2021 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود