ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون البلديات(،
بناء على القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات رقم 127/94 تاريخ 16/11/1994 (انشاء بلدية في قرية بلاط تسمى بلدية بلاط وتوابعها(،
بناء على قرار بلدية بلاط وتوابعها رقم 154/2020 تاريخ 1/9/2020 )تعديل تسمية بلدية بلاط وتوابعها(،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 127/94 تاريخ 16/11/1994 بحيث تصبح على الشكل التالي:
الـمادة الاولى الجديدة: تنشأ بلدية في قرية بلاط وقرطبون ومستيتا ــ قضاء جبيل ــ محافظة جبل لبنان تسمى بلدية بلاط ــ قرطبون ــ مستيتا ويكون مركزها بلاط ويحدد نطاقها الاداري وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.
ــ والباقي دون تعديل ــ
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي