All legislation

علم وخبر Notice of association No. 793 23/07/2021

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية الإعتناء بالأم والطفل»{Action d'integration Mere et Enfant} مركزها: الريحان - قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
793
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 32, 12/08/2021, p. 1751-1752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 793 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:«جمعية الإعتناء بالأم والطفل»

{Action d'integration Mere et Enfant}

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14760 تاريخ 16/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الاعتناء بالأم والطفل»

مركزها: الريحان - قرب البلدية - العقار رقم 942 - القسم رقم 14 - ملك علي محمود زين وموسى محمود زين - قضاء جزين.

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والعائلات المستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم.

2 - رفع مستوى التعليم بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم وتأمين منح مدرسية وجامعية.

3 - إقامة مركز ثقافي {Centre Culturel} لتحقيق أهداف الجمعية والعمل على مشاركة الأطفال بلقاءات ترفيهية.

4 - إقامة دورة لتدريب الناس على فرز النفايات لإعادة تدويرها والاستفادة منها، ودورات كمبيوتر وسكرتيريا وانشاء المعارض.

5 - المساهمة في إنشاء دور رعاية وتعليم الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية الصحية والسعي الى دعم المستوصفات الصحية.

6 - اقامة دورات تأهيلية لمحو الأمية وذلك لمختلف الأعمار.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

احمد علي زين

ديانا هاني زين

ديانا اسعد زينو صقال

زينب احمد محمد علي احمد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديانا هاني زين.

{Action d'integration Mere et Enfant}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي