ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
«لقاء الأحد الثقافي» {Likaa Al Ahad Al Thakafi} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4853 تاريخ 8/4/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: طرابلس - بولفار الميناء - منطقة بساتين طرابلس العقارية - العقار رقم 381 - القسم رقم 78 - الطابق السادس.
غايتها: - يكون للجمعية الأهداف التالية:
1- المساهمة في نشر التوعية الإجتماعية والثقافية.
2- المساهمة في الإضاءة على القدرات والطاقات العلمية.
3- المساهمة في نشر الثقافة الوطنية الجامعة.
4 - المساهمة في تعزيز ثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر.
5 - المساهمة في تنفيذ مشاريع وإطلاق مبادرات إنسانية وإجتماعية.
6- التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كل أو بعض من أهدافها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. سابا قيصر زريق
د. ماجد أحمد نيازي الدرويش
د. احمد أنور العلمي السبع
انطوان شكرالله منسى
لامع انور ميقاتي
محمود خالد طالب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور احمد انور العلمي السبع.
«لقاء الأحد الثقافي» {Likaa Al Ahad Al Thakafi}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي