All legislation

علم وخبر Notice of association No. 797 23/07/2021

تأسيس جمعية بإسم:«المركز الثقافي عجلتون » {CENTRE CULTUREL AJALTOUN} مركزها: عجلتون - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
797
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 32, 12/08/2021, p. 1754-1755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 797 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز الثقافي عجلتون » {CENTRE CULTUREL AJALTOUN} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20133 تاريخ 11/12/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المركز الثقافي عجلتون»

مركزها: عجلتون - الشارع العام - العقار رقم 289 - ملك ريما مالك - الطابق الأرضي - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - القيام بنشاطات ثقافية، أدبية، فنية، موسيقية، \

غنائية، مسرحية وسينمائية.

2- نشر الثقافة اللبنانية والعربية والأوروبية وتنميتها بين كافة الفئات العمرية في المجتمع.

3- نشر ثقافة المطالعة عبر دعم المكتبة العامة وحث الافراد وتشجيعهم على ممارسة هذه الهواية.

4- دعم وتشجيع المواهب المحلية في المجالات الفنية وتطويرها.

5- خلق وتطوير تبادل ثقافي وفني بين جمعيات محلية أو عالمية.

6- تنظيم المحاضرات الثقافية والفنية والتاريخية.

7- تنظيم حفلات ريسيتال RECITALE وCONCERT.

8- تنظيم دورات تعليمية موسيقية وتثقيفية لكافة الأعمار.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كلوفيس كلوفيس الخازن

ايلي ميشال صفير

كميل ادمون غصن

جو شربل ضو

ريما امين مالك

سالم ابراهيم مالك

شارل جورج الخوري

زخيا طانيوس القسيس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما امين مالك.

{CENTRE CULTUREL AJALTOUN}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي