ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تحدّي اليوم عالم الغد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12083 تاريخ 29/5/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
:«تحدّي اليوم عالم الغد»
مركزها: رمحالا - العقار رقم 2498 - القسم رقم 11 - ملك نورما فريد وهبه - الطابق الثاني - قضاء عاليه.
غايتها: بهدف المساهمة في دعم العملية التعليمية، ولأن التربية هي الأساس في بناء أي مجتمع ولأن لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الصعوبات التعلميّة حاجات إضافية، وبهدف تزويد المتعلمين بالدعم اللازم ليتمكن كل متعلم من تطوير إمكاناته النفسية المدرسية والاجماعية بثقة من خلال وضع أهداف تعلمية واجتماعية فردية. تلتزم الجمعية أن لا تقوم بأي عمل يتعارض مع الجمعيات العلمية التابعة لنقابة الأطباء وان لا تتعاطى الأعمال الطبية والتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
تهدف الجمعية للعمل على:
1 - الكشف المبكر عن الصعوبات التعلمية والتدخل المبكر.
2 - العمل على لقاءات للأهل لمناقشة مواضيع الصعوبات والإعاقات.
3 - إقامة ورش عمل مع التربويين لتعزيز اندماج المتعلمين ذوي الصعوبات في المؤسسات التربوية.
4 - تقديم المساعدة للحالات المكتشفة كعلاج النطق وعلاج حسي - حركي ومتابعة نفسية وتربية مختصة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نورما فريد وهبه
لارا شوقي عوده
ستيفاني جورج نصر
هبه فوزي قباني
عماد محمود بو حسن
سميه حليم بو حسن
غنوه منيب عبد الخالق
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نورما فريد وهبه.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي