All legislation

قرار Decision No. 1182 27/10/2021

إعلان حل مجلس بلدية حمانا ـ قضاء بعبدا وتكليف محافظ جبل لبنان القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1182
Date
27/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2121-2122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1182 تاريخ 27/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1338/ب تاريخ 4/10/2021،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية حمانا ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية حمانا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي