All legislation

قرار Decision No. 73 02/08/2021

إعادة تصنيف ونقل مركز النادي الشعبي«نادي الحصن الرياضي» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
02/08/2021
Official Gazette
Issue 32, 12/08/2021, p. 1759-1760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 02/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 15/1/2011 تاريخ 19/1/2011 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1197/د تاريخ 2/8/2021,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدّل تصنيف النادي الشعبي «نادي الحصن الرياضي» ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية

المادة 2

ينقل مركز النادي من مدينة: نيحا، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

الى بلدة: نحلة، قضاء: بعلبك، محافظة: بعلبك الهرمل.

المادة 3

يرخص للجمعية بممارسة لعبة: «الميني فوتبول»

المادة 4

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعاد تصنيف الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان