المادة 1
يعتبر مجلس بلدية اجدعبرين ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
قرار Decision No. 1184 27/10/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 818/ب تاريخ 7/6/2021،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية اجدعبرين ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
تتولى رئيس القسم الأصيل السيدة ليال علي أسعد القيام بأعمال مجلس بلدية أجدعبرين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي