All legislation

قرار Decision No. 143 05/07/2021

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة SMART BUSINESS S.A.L

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
05/07/2021
Official Gazette
Issue 29, 22/07/2021, p. 1564-1565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 05/07/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على القرار 179/1 تاريخ 7/6/2021 (تعديل فقرة في المادة الثانية من القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة إستيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة SMART BUSINESS S.A.L، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 9451/4 تاريخ 29/12/2020 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 590/ استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 21/4/2021،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 41 تاريخ 26/5/2021،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة SMART BUSINESS S.A.L

الكائنة على العنوان التالي: الشياح - قضاء بعبدا - بولفار كميل شمعون - سنتر غالاكسي.

عنوان المستودع: طير حرفا - قضاء صور - الشارع العام - عقار رقم 1078.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

- المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).

- المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

- القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقاً للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

على صاحب الترخيص ان يقدم سنوياً إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان المذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديم هذه الافادة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/7/2021 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود