All legislation

مرسوم Decree No. 8050 06/08/2021

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8050
Date
06/08/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8050 تاريخ 06/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

293.923.000 /ل.ل.

فقط مائتان وثلاثة وتسعون مليون وتسعماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة لاكونستروكتا ش.م.ل ممثلة بالسيد كريم فرانسوا وذلك عن قيامه بأعمال الصيانة في مبنى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء عن الفترة الممتدة من 23/10/2020 ولغاية 28/2/2021 ضمنا استنادا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 291/2021 تاريخ 11/5/2021

293.923.000 /ل.ل.

فقط مائتان وثلاثة وتسعون مليون وتسعماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني