All legislation

قرار Decision No. 1185 27/10/2021

إعلان حل مجلس بلدية القلـمون ـ قضاء طرابلس وتكليف امين السر العام في محافظة لبنان الشمالي القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1185
Date
27/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2122-2123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1185 تاريخ 27/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان الشمالي رقم 2157/ب تاريخ 15/10/2020،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية القلـمون ــ قضاء طرابلس ــ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

يتولى امين السر العام في محافظة لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية القلـمون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي