All legislation

مرسوم Decree No. 8066 13/08/2021

اعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2020 - 2021

Type
مرسوم · Decree
Number
8066
Date
13/08/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1761-1762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8066 تاريخ 13/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 6877 تاريخ 18/8/2020 المتضمن اعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال الصادر بعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 144/2019 - 2020 تاريخ 24/6/2020،

بناء على ضرورة المحافظة على الانتظام الاجتماعي العام،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 80/2020 - 2021 تاريخ 29/3/2021 ورقم 117/2021 - تاريخ 24/6/2021,

بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي. يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2020 - 2021

المادة 2

تحدد قيمة المنحة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:

* ثلاثمائة الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات الخاصة بالمعوقين.

* سبعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.

* اربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية.

المادة 3

تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة اعلاه، وفقا للاسس الآتية:

1 - ان يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

2 - ان يكون التلميذ او الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.

3 - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.

4 - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

5 - يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

6 - اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.

7 - لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العمل الامضاء: لميا يمين وزير المالية الامضاء: غازي وزني