المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
14.680.000 /ل.ل.
فقط أربعة عشر مليون وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 5 - وزارة العدل
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 330 - العدل
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
للتعاقد مع مكتب المحاماة scp Boutet -- hourdeaux للطائفة العلوية في باريس لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدفاع عن الدولة اللبنانية وحقوقها ومصالحها في الدعوى المقدمة امام محاكم باريس من السيدة ماري - لين داغر ورفاقها
14.680.000 /ل.ل.
فقط أربعة عشر مليون وستماية وثمانون الف ليرة لبنانية.