All legislation

مرسوم Decree No. 8051 06/08/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامةالى موازنة وزارة العدل - الإدارة المركزية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8051
Date
06/08/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1762-1763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8051 تاريخ 06/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

14.680.000 /ل.ل.

فقط أربعة عشر مليون وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 5 - وزارة العدل

الفصل 1 - الادارة المركزية

الوظيفة 330 - العدل

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

للتعاقد مع مكتب المحاماة scp Boutet -- hourdeaux للطائفة العلوية في باريس لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدفاع عن الدولة اللبنانية وحقوقها ومصالحها في الدعوى المقدمة امام محاكم باريس من السيدة ماري - لين داغر ورفاقها

14.680.000 /ل.ل.

فقط أربعة عشر مليون وستماية وثمانون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل بالوكالة الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني