إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,
بناء على المرسوم رقم 6023 تاريخ 17/12/2019 القاضي بتجديد رخصة السادة دياب اخوان ش.م.م. لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب اخوان ش.م.م، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4174 تاريخ 26/3/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2021,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م، (جل الديب - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2021، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
على السادة المرخص لهم التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر