إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية)،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لتنمية الزراعة العضوية في جديدة القيطع - عكار م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 26/2ت تاريخ 16/2/2006، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1311/1 تاريخ 11/3/2006، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5/7/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد