المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بسام حميد مخول، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 392 من منطقة رحبة العقارية - شارع شريفة - محافظة عكار، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 8061 06/08/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,
بناء على المرسوم رقم 6770 تاريخ 3/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد بسام حميد مخول للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بسام حميد مخول المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6197 تاريخ 28/4/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بسام حميد مخول، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 392 من منطقة رحبة العقارية - شارع شريفة - محافظة عكار، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر