إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على المرسوم رقم 6777 تاريخ 3/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد حيدر عبد الرحمن عبيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حيدر عبد الرحمن عبيد المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4454 تاريخ 31/3/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حيدر عبد الرحمن عبيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 637/القسم 6 بلوك A من منطقة مراح السراج العقارية - بملكه - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر