إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على المرسوم رقم 6516 تاريخ 19/6/2020 القاضي بتجديد رخصة شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان) للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6089 تاريخ 27/4/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2021,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 2153/ القسم /7/ من منطقة برج حمود العقارية - الدورة - مبنى مخلوف وابي نادر - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2021 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر