المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
2.475.000 /ل.ل.
فقط مليونان وأربعماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية
الوظيفة 1021 - الحماية الاجتماعية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ عقد مصالحة مع مكتبة صادر ناشرون ش.م.م. بدل تأمين خدمة «قوانين لبنان المفسرة» بنسختها الالكترونية خلال العام 2019
2.475.000 /ل.ل.
فقط مليونان وأربعماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية