All legislation

مرسوم Decree No. 8052 06/08/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8052
Date
06/08/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8052 تاريخ 06/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020) ,

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

2.475.000 /ل.ل.

فقط مليونان وأربعماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة 1021 - الحماية الاجتماعية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ عقد مصالحة مع مكتبة صادر ناشرون ش.م.م. بدل تأمين خدمة «قوانين لبنان المفسرة» بنسختها الالكترونية خلال العام 2019

2.475.000 /ل.ل.

فقط مليونان وأربعماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رمزي المشرفية وزير المالية الامضاء: غازي وزني