All legislation

علم وخبر Notice of association No. 803 26/07/2021

تأسيس جمعية بإسم:«إنماء الحياة الريفية» {Rural life development} مركزها: قرطبا - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
803
Date
26/07/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1768-1769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 803 تاريخ 26/07/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:«إنماء الحياة الريفية» {Rural life development} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19940 تاريخ 6/9/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: قرطبا - الشارع العام - العقار رقم 1717 - ملك ديب سركيس شرفان - قضاء جبيل.

غايتها: 1 - الإنماء الريفي على مختلف أشكاله.

2 - التوعية على البيئة والتحفيز على المحافظة عليها.

3 - الحفاظ على التراث الشعبي الريفي.

4 - الإسهام بنشاطات ثقافية وسياحية وترفيهية.

5 - الإسهام في إنشاء أعمال زراعية وصناعية وحرفية.

6 - العمل على تسويق الإنتاج المحلي.

7 - التدريب على الأسس السليمة للإنتاج الزراعي والصناعي حسب المعايير والمقاييس المعتمدة دوليا لتأمين جودة المنتج عبر إقامة معارض وورش عمل.

8 - تمكين المرأة وتطوير مهاراتها العلمية والفنية والإجتماعية والإقتصادية في الريف.

9 - إصدار نشرة فصلية أو شهرية تهتم بالأنشطة المذكورة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ميرنا قزحيا شليطا

كلود فواد شليطا

سركيس ديب شرفان

ماري جيزو انطوان نجم

جوزف طانيوس عبد الأحد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي سركيس ديب شرفان.

«إنماء الحياة الريفية » {Rural life development}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي