ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:«قلب البقاع» Heart of Bekaa والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14665 تاريخ 14/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: علي النهري - العقار رقم 1088 - ملك علي محمد مراد - قضاء زحلة.
غايتها: 1 - العمل على توزيع حصص غذائية للعائلات المحتاجة في محافظة البقاع.
2 - العمل على إعالة المرضى المحتاجين بتسهيل حصولهم على الأدوية من خلال دعمهم المادي بقسائم شرائية لشراء الدواء والفيتامينات اللازمة.
3 - حملات توعية لإزالة الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع كافة.
4 - حملات تشجير وزراعة بذور غذائية في سهل البقاع التي تدرّ بالفواكه والخضار على العائلات المحتاجة.
أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ديالا جهاد الخطيب
كريم حيدر طراف
محمد هادي علي مراد
نجوى خضر المكاري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد هادي علي مراد.
«قلب البقاع» {Heart of Bekaa}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي