All legislation

علم وخبر Notice of association No. 814 29/07/2021

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية داموراس» {Damouras} مركزها: المشرف - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
814
Date
29/07/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1769-1771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 814 تاريخ 29/07/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات’

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية داموراس {Damouras}" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14106 تاريخ 3/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية داموراس{Damouras}"

مركزها: المشرف - منطقة الدامور العقارية - العقار رقم 3385 - كرمل القديس يوسف - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - تنموية، بيئية، اجتماعية، ثقافية، سياحية، تربوية، تراثية، فنية، وزراعية. تسعى الى انجاز كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق الانماء والتضامن في بلدة الدامور في جميع المجالات والميادين.

2 - العمل على التنمية المستدامة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة وذلك ضمن الامكانيات المتاحة من خلال تنمية حس المواطنة والعمل على اذكاء روح المساعدة والتعاون والتضامن والتكافل الاجتماعي ونشر المعرفة ورعاية وتشجيع كافة النشاطات التي تتناولها الجمعية، والقيام بمشاريع ونشاطات وبرامج تنموية حضارية توجيهية وكل ما يتعلق بالشأن العام.

3 - الإعداد للقيام بالمنتديات، الندوات، المحاضرات، المهرجانات، الحفلات وتنظيم ايام دراسية وحملات توعية وورشات ورحلات ومعارض ورسيتالات وحفلات موسيقية ومؤتمرات ومخيمات ومباريات وخلق فسحات رياضية ومتاحف ودور اوبرا وإجراء كافة انواع الدراسات والابحاث في مختلف المجالات التي تساعد على التطور والنمو.

4 - التعاون مع المنظمات الحكومية المحلية والدولية، والجمعيات الاهلية والدولية مع مختلف الادارات العمومية والقطاعات في محال تبادل الخبرات والقيام بالنشاطات اللازمة بقصد تحقيق اهداف الجمعية.

5 - التواصل مع المهاجرين والمهجرين الداموريين وحثهم على العودة واعادة خلق تواصل مع بلدتهم الأم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ميشلين خطار عون

جورج خطار عون

نجوى مخايل شعيا

ماريا بشاره خوري

مخايل يوسف القزي

رولا طرباي عقل

بيا حرب بو حرب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجوى مخايل شعيا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي