المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية داموراس{Damouras}"
مركزها: المشرف - منطقة الدامور العقارية - العقار رقم 3385 - كرمل القديس يوسف - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - تنموية، بيئية، اجتماعية، ثقافية، سياحية، تربوية، تراثية، فنية، وزراعية. تسعى الى انجاز كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق الانماء والتضامن في بلدة الدامور في جميع المجالات والميادين.
2 - العمل على التنمية المستدامة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة وذلك ضمن الامكانيات المتاحة من خلال تنمية حس المواطنة والعمل على اذكاء روح المساعدة والتعاون والتضامن والتكافل الاجتماعي ونشر المعرفة ورعاية وتشجيع كافة النشاطات التي تتناولها الجمعية، والقيام بمشاريع ونشاطات وبرامج تنموية حضارية توجيهية وكل ما يتعلق بالشأن العام.
3 - الإعداد للقيام بالمنتديات، الندوات، المحاضرات، المهرجانات، الحفلات وتنظيم ايام دراسية وحملات توعية وورشات ورحلات ومعارض ورسيتالات وحفلات موسيقية ومؤتمرات ومخيمات ومباريات وخلق فسحات رياضية ومتاحف ودور اوبرا وإجراء كافة انواع الدراسات والابحاث في مختلف المجالات التي تساعد على التطور والنمو.
4 - التعاون مع المنظمات الحكومية المحلية والدولية، والجمعيات الاهلية والدولية مع مختلف الادارات العمومية والقطاعات في محال تبادل الخبرات والقيام بالنشاطات اللازمة بقصد تحقيق اهداف الجمعية.
5 - التواصل مع المهاجرين والمهجرين الداموريين وحثهم على العودة واعادة خلق تواصل مع بلدتهم الأم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ميشلين خطار عون
جورج خطار عون
نجوى مخايل شعيا
ماريا بشاره خوري
مخايل يوسف القزي
رولا طرباي عقل
بيا حرب بو حرب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجوى مخايل شعيا.