All legislation

علم وخبر Notice of association No. 821 02/08/2021

تأسيس جمعية بإسم: {Art Nub Lebanon} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
821
Date
02/08/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1772-1773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 821 تاريخ 02/08/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Art Nub Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16036 تاريخ 7/10/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الاشرفية - منطقة الاشرفية العقارية - العقار رقم 3316

غايتها: إن أهداف الجمعية الرئيسية هي:

1 - نشر ثقافة الفن وحماية التراث الفني.

2 - تأسيس وإدارة المشاريع والأعمال الفنية والأثرية.

3 - تقديم دعم المواهب الشابة المبدعة في مجال الفنون والرسم والحرف التراثية العربية والأجنبية.

4 - تقديم كافة المساعدات من أجل إتمام أعمال الترميم المتعلقة بالأعمال التراثية.

5 - التواصل مع الجمعيات الأخرى والمؤسسات المختصة بالبحوث ومقدمي المساعدات.

6 - تقديم العلم والتدريب في مجال الفن والتراث الثقافي.

7 - تنفيذ جميع الأنشطة والأعمال الإضافية المرتبطة بموضوع الجمعية أو الترويج لها بشكل عام.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نايله انطوان يارد

جوزيف جورج نصر الله

جبران الياس معماري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جبران الياس معماري.

{Art Nub Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي