All legislation

علم وخبر Notice of association No. 839 05/08/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية كلنا وطن» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
839
Date
05/08/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1774-1775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 839 تاريخ 05/08/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية كلنا وطن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25807 تاريخ 28/11/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية كلنا وطن»

مركزها: بيروت - الحمرا - منطقة رأس بيروت العقارية - العقار رقم 2410/758/759 القسم B - ملك المديرية العامة للأوقاف الاسلامية - الطابق الثامن.

غايتها: أهداف الجمعية: (ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، تربوية،)

1 - التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للمطالبة بإعتماد الكفاءة اساسا في التعيينات الادارية والمطالبة بوجود قضاء عادل مستقل وتفعيل دور الأجهزة الرقابية مما يتيح بمحاربة الفساد.

2 - تعزيز جهود الشباب وتنظيمها وزيادة معرفتهم وتمكينهم من لعب دور فعال في المجتمع.

3 - تعزيز دور المرأة باعتبارها ركن أساسي من اركان تطور المجتمع.

4 - نشر المفاهيم والقيم الانسانية وتعزيز المبادئ الايجابية في المجتمع.

5 - ترسيخ مفهوم المواطنة وتمكين علاقة المواطن بالدولة من خلال القيام بالمبادرات الاجتماعية التي تسمح بتلاقي الافكار وتشجيع الحوار.

6 - نشر الثقافة والمعرفة بين الاعضاء وفي محيطهم.

7 - دعم الحريات والتنوع الفكري والحضاري.

8 - تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

9 - تشجيع الاستثمارات الخارجية.

10 - دعم الصناعات اللبنانية.

11 - دعم القطاع الزراعي.

12 - خلق فرص عمل جديدة تساعد في حل مشكلة البطالة.

13 - المساهمة بإعداد مشروع اقتصادي متكامل.

14 - العمل على تأمين التعليم للجميع.

15 - تفعيل وتعزيز دور الجامعة اللبنانية.

16 - تفعيل وتعزيز دور المدرسة الرسمية وانتشارها على كافة المحافظات اللبنانية.

17 - تعزيز التعليم المهني.

18 - تطوير البرامج التعليمية بما يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ربيع محمد صالح السيباسي

جهاد رامز عانوتي

هشام احمد طباره

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام احمد طبارة.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي