المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية كلنا وطن»
مركزها: بيروت - الحمرا - منطقة رأس بيروت العقارية - العقار رقم 2410/758/759 القسم B - ملك المديرية العامة للأوقاف الاسلامية - الطابق الثامن.
غايتها: أهداف الجمعية: (ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، تربوية،)
1 - التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للمطالبة بإعتماد الكفاءة اساسا في التعيينات الادارية والمطالبة بوجود قضاء عادل مستقل وتفعيل دور الأجهزة الرقابية مما يتيح بمحاربة الفساد.
2 - تعزيز جهود الشباب وتنظيمها وزيادة معرفتهم وتمكينهم من لعب دور فعال في المجتمع.
3 - تعزيز دور المرأة باعتبارها ركن أساسي من اركان تطور المجتمع.
4 - نشر المفاهيم والقيم الانسانية وتعزيز المبادئ الايجابية في المجتمع.
5 - ترسيخ مفهوم المواطنة وتمكين علاقة المواطن بالدولة من خلال القيام بالمبادرات الاجتماعية التي تسمح بتلاقي الافكار وتشجيع الحوار.
6 - نشر الثقافة والمعرفة بين الاعضاء وفي محيطهم.
7 - دعم الحريات والتنوع الفكري والحضاري.
8 - تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
9 - تشجيع الاستثمارات الخارجية.
10 - دعم الصناعات اللبنانية.
11 - دعم القطاع الزراعي.
12 - خلق فرص عمل جديدة تساعد في حل مشكلة البطالة.
13 - المساهمة بإعداد مشروع اقتصادي متكامل.
14 - العمل على تأمين التعليم للجميع.
15 - تفعيل وتعزيز دور الجامعة اللبنانية.
16 - تفعيل وتعزيز دور المدرسة الرسمية وانتشارها على كافة المحافظات اللبنانية.
17 - تعزيز التعليم المهني.
18 - تطوير البرامج التعليمية بما يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ربيع محمد صالح السيباسي
جهاد رامز عانوتي
هشام احمد طباره
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام احمد طبارة.