All legislation

قرار Decision No. 840 06/08/2021

تعديل رقم 840 لبيان العلم والخبر رقم: 188/أد تاريخ 28/9/2005 للجمعية المسماة: «جمعية قدرات»مركزها: جل الديب - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
840
Date
06/08/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1775-1776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 840 تاريخ 06/08/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلم والخبر برقم 188/أد تاريخ 28/9/2005,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:«جمعية قدرات» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4081 تاريخ 22/2/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية قدرات» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 188/أد تاريخ 28/9/2005

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - تأمين فرص عمل للحد من هجرة الشباب اللبناني.

2 - تطوير المهارات العلمية والمهنية وعقد ندوات متخصصة وورش عمل مهنية.

3 - تشجيع الإستثمار للحد من البطالة بكافة الوسائل المتاحة ومن ضمنها الحث على تأسيس شركات لخلق فرص العمل للشباب اللبناني وإبتكار مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت لتبادل الخبرات.

4 - القيام بالدراسات المتخصصة.

5 - القيام بدورات تدريبية مهنية في مختلف المهارات والمجالات.

6 - تمكين المرأة من تطوير قدراتها على كافة الأصعدة.

7 - التنمية السياحية والريفية وإقامة النشاطات التراثية.

8 - التحفيز على الأعمال والنشاطات البيئية وإستعمال الطاقة المتجددة في كافة المجالات الممكنة.

9 - مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة للحصول على فرص عمل والدفاع عن حقوقهم.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - خلق فرص عمل للحد من هجرة الشباب اللبناني.

2 - السعي الى تطوير المهارات العلمية والمهنية.

3 - تشجيع الإستثمار للحد من البطالة والحث على تأسيس شركات لخلق فرص العمل للشباب اللبناني وإبتكار مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت لتبادل الخبرات.

4 - القيام بالدراسات المتخصصة.

5 - دورات تدريبية مهنية في مختلف المهارات العلمية.

6 - عقد ندوات متخصصة لتنمية المهارات العلمية.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي