All legislation

علم وخبر Notice of association No. 862 12/08/2021

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية ألفراد وثريا يمين الخيرية والاجتماعية» مركزها: كفرحاتا - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
862
Date
12/08/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1776-1777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 862 تاريخ 12/08/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ألفراد وثريا يمين الخيرية والاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11123 تاريخ 30/7/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية ألفراد وثريا يمين الخيرية والاجتماعية»

مركزها: كفرحاتا - الشارع الرئيسي - العقار رقم 323 - القسم 13 - بناية أمين دحدح - ملك انطونيو يمين - الطابق الاول - قضاء زغرتا.

غايتها: 1 - إنماء الإنسان وترقيته روحيا وإجتماعيا.

2 - الإهتمام بكل النشاطات الاجتماعية والتربوية والثقافية وتنمية روح التعاون والتضامن بين عناصر المجتمع، أفرادا وجماعات، وذلك بهدف التجدد الدائم والسير معا في طريق التطور والتقدم.

3 - تعزيز الحركة الفنية والتربوية ودعم المؤسسات التعليمية في جميع الحقول والمراحل.

4 - تعميق الشعور الحضاري والوطني، وتأصيل القيم الإنسانية بين أبناء المجتمع.

5 - نشر الوعي بأهمية حماية البيئة من الأخطار كافة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

انطونيو الفراد يمين

مونيك الفراد يمين

ماري سايد فنيانوس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطونيو الفراد يمين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي