All legislation

قرار Decision No. 492 05/08/2021

تحديد أسس تسوية غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة اعتبارا من 1/8/2019

Type
قرار · Decision
Number
492
Date
05/08/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1777-1779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 492 تاريخ 05/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تأليف الحكومة),

بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك المبنية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/9/1959 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قوانين الضرائب غير المباشرة:

1 - المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية)،

2 - القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة) لا سيما المادة 26 منه،

3 - القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية)،

4 - القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001) لا سيما المادة 43 منه،

5 - القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 ه. وتعديلاته (نظام بيع المسكرات بالقدح والأوعية)،

6 - القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مالي على كل مغادر للأراضي اللبنانية) لا سيما المادة 3 منه،

7 - القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادتين 58 و70 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020) لا سيما المادة 20 منه،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)،

بناء على القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم)،

بناء على القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم)،

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 14/1/2021 (تمديد بعض المهل)،

بناء على القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة عن المخالفات المرتكبة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

1 - تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية)، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.

2 - تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:

* الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

* الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

3 - يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض عن الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.

4 - تستثنى من التسوية الغرامات التالية:

* الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.

* الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

* الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.

* الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.

* الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.

5 - تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:

* لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة 3

تتناول التسوية غرامات التحقق على المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة 4

تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار ضمناً والتي لم تشملها أحكام قوانين تعليق المهل وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:

* المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة المحددة بموجب المادة التاسعة من هذا القرار.

* المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط للضرائب التي يجوز تقسيطها قانوناً شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال المهلة المحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ المحدد في المادة التاسعة من هذا القرار.

المادة 5

تخفض غرامات التحقق من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة التاسعة من هذا القرار وفقاً لما يلي:

نوع غرامة التحقق نسبة التخفيض

الغرامة النسبية 85% عن المخالفات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار

الغرامة المقطوعة 60%

المادة 6

يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة في المادة التاسعة من هذا القرار.

المادة 7

تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السب القائم على الخطأ المادي أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة 8

إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا الى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة 9

يستمر العمل بهدا القرار حتى تاريخ 31/12/2021.

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

5 آب 2021 وزير المالية د. غازي وزني