المادة 1
تمدد لغاية 09/09/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.
قرار Decision No. 493 05/08/2021
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القانون رقم 237 تاريخ 16/07/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون)،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 23/07/2021 المتعلق بتحديد تاريخ انتهاء مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2019 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2020 وعن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 09/09/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
5 آب 2021 وزير المالية د. غازي وزني