All legislation

قرار Decision No. 493 05/08/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه

Type
قرار · Decision
Number
493
Date
05/08/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 493 تاريخ 05/08/2021
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القانون رقم 237 تاريخ 16/07/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 23/07/2021 المتعلق بتحديد تاريخ انتهاء مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2019 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2020 وعن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 09/09/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

5 آب 2021 وزير المالية د. غازي وزني