All legislation

قرار Decision No. 494 06/08/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الثاني من سنة 2021 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
494
Date
06/08/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1779-1780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 494 تاريخ 06/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 485/1 تاريخ 30/07/2021 (تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الثاني من سنة 2021 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها)،

ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 13/08/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

6 آب 2021 وزير المالية د. غازي وزني