محضر Minutes 28/07/2021
التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل برفع الباخرة GEA التي تحمل علم مالطا عن القائمة السوداء.
- Type
- محضر · Minutes
- Date
- 28/07/2021
- Official Gazette
- Issue 33, 19/08/2021, p. 1780
- Status
- In force
- Cite as
- محضر تاريخ 28/07/2021
- Source
- Lebanese University
الموضوع: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل برفع الباخرة GEA التي تحمل علم مالطا عن القائمة السوداء.
المرجع: - التعميم رقم 27/2020 تاريخ 11/8/2020 (التقيد بأحكام المادة /64/ من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة).
كتابكم رقم 12601/2021 تاريخ 28/6/2021 ومرفقاته.
اشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه،
عملا بأحكام تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 27/2020،
وفي ظل استقالة الحكومة وتعذر عرض الموضوع المذكور على مجلس الوزراء،
نفيدكم انه اعطيت الموافقة الاستثنائية من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل برفع الباخرة GEA عن القائمة السوداء التي تحمل رقم الايمو /9292591/ وترفع علم مالطا بعد أن قدمت شركة {GEA MARITIME SA} الوثائق المطلوبة منها، وفقا لأحكام المادة 108 من المبادئ العامة للمقاطعة على أن ينشر إسم الباخرة المعنية في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول، وعلى ان يُعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.