All legislation

قرار Decision No. 247 26/07/2021

منع دخول مواشي وبوضع الحماية القانونية على العقار رقم /66/ في منطقة بيت مشيك العقارية /العقار رقم /1501/ من منطقة العاقورة العقارية قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
26/07/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 26/07/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على احكام قانون الغابات الصادر في 7/1/1949 لا سيما المادة 83 يحق لوزير الزراعة ان يقرر منع دخول المواشي الى الاراضي المحرجة او غير المحرجة، والمادة 92 منه التي نصت على انه لوزير الزراعة ان يفرض الحماية القانونية من دخول المواشي للرعي على المناطق التي يرى من الضروري حمايتها لأجل تحريجها أو صيانة غاباتها سواء كانت ملكا للدولة أو للبلديات والقرى أم للأفراد،

وبناء على كتاب رئيس بلدية قلد السبع وتوابعها عدد 12 تاريخ 28/6/2021 المسجل في ديوان وزارة الزراعة تحت رقم 3440/3 تاريخ 30/6/2021 مع المستندات المرفقة به تحديدا/ ص الخريطة المتضمن الطلب الى وزارة الزراعة وضع العقار العقار رقم /66/ في منطقة بيت مشيك العقارية / العقار رقم /1501/ من منطقة العاقورة العقارية قضاء جبيل تحت الحماية القانونية، بهدف الحفاظ على الأعشاب النادرة والثروة الحرجية وصيانتها وتحسينها ومنع انزلاقات التربة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفرض الحماية القانونية على العقار رقم /66/ في منطقة بيت مشيك العقارية /العقار رقم /1501/ من منطقة العاقورة العقارية قضاء جبيل وفقا للخريطة المرفقة التي تعتبر جزءً لا يتجزأ من هذا القرار، ويمنع من دخول جميع انواع المواشي للرعي على العقار منعا باتا ويتم إخراج المواشي الموجودة فيها حاليا في مهلة اقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار من اجل حفظ تربتها وتحريجها وصيانة الأشجار والنباتات والأعشاب الموجودة فيها.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمم على البلديات والقرى الواقعة في داخلها المنطقة المحمية وفي جوارها وتطبق على المنطقة أحكام الباب الأول من قانون الغابات.

بيروت في 26/7/2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى