المادة 1
يحصر اعطاء افادة المنشأ للمنتجات الزراعية برؤساء المصالح الاقليمية كل ضمن نطاقه وينوب عنهم في حال غيابهم رؤساء دوائر الثروة الزراعية، وفي ما يخص نطاق محافظة بيروت فيتبع لمصلحة زراعة جبل لبنان.
قرار Decision No. 255 28/07/2021
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل حكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 164/2020 - 2021 تاريخ 15/7/2021,
يقرر ما يأتي:
يحصر اعطاء افادة المنشأ للمنتجات الزراعية برؤساء المصالح الاقليمية كل ضمن نطاقه وينوب عنهم في حال غيابهم رؤساء دوائر الثروة الزراعية، وفي ما يخص نطاق محافظة بيروت فيتبع لمصلحة زراعة جبل لبنان.
تعطى افادة المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محليا بناء على طلب يتقدم به المصدّر أو المفوض عنه الى احدى الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا القرار (وفق النموذج المرفق)، ويقبل الطلب في حال استيفائه للمستندات والشروط التالية:
* طلب افادة المنشأ موقع من المصدّر.
* الفاتورة الاصلية الخاصة بالمنتجات المصدّرة صادرة عن المصدّر او الشركة المعنية.
* نسخة عن الفاتورة الخاصة بمصدر السلعة تبين اسم المنتج لهذه السلعة (المزارع/ المصنع) في حال كان لها صفة المنشأ اللبناني و/ او رقم تسجيل المنتج في وزارة الزراعة.
* صورة عن هوية المصدّر أو صورة عن السجل التجاري للشركة.
* صورة صالحة عن افادة الانتساب الى احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة.
تعطى افادة المنشأ اللبناني لكل سلعة لها صفة المنشأ اللبناني، من المنتجات النباتية الطازجة او المبردة او المحفوظة بشكل مؤقت او المجففة والتي تشمل البنود التالية بحسب رمز النظام المنسق:
كامل بنود الفصل رقم 6 (اشجار ونباتات حية، بصيلات، جذور وما شابهها، ازهار مقطوفة واغصان مورقة للزينة)
كامل بنود الفصل رقم 7 (خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل)
كامل بنود الفصل رقم 8 (فواكه وثمار قشرية صالحة للاكل، قشور حمضيات وقشور بطيخ او شمام)
الفصل رقم 9 البنود الخاصة ببعض البهارات والتوابل
الفصل رقم 10 البنود المتعلقة ب: الحنطة (القمح)، الشعير، الذرة.
الفصل رقم 12 البنود المتعلقة بالمنتجات العلفية ذات الاصل نباتي
الفصل رقم 14 منتجات اخرى من اصل نباتي
الفصل رقم 15 البنود الخاصة بزيت الزيتون
الفصل رقم 20 البنود المتعلقة بمحضرات الخضر والفواكه
الفصل 22 البنود المتعلقة بالخل وابداله الصالحة للأكل
الفصل 22 البنود المتعلقة بالكسب المصنعة من منتجات نباتية
الفصل 24 البنود المتعلقة بالتبغ الخام
ان اعطاء افادة المنشأ اللبناني لمجموعة من السلع مثل: الثوم، الحبوب، البقوليات يتم من قبل المصلحة الاقليمية المختصة
بعد اجراء الكشف الميداني للتحقق من منشئها وبالتالي اعطائها افادة المنشأ.
عند بداية كل شهر ترسل المصالح المعنية باعطاء افادة المنشأ المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار نسخة عن كل طلبات افادات المنشأ والمستندات المرفقة بها، اضافة الى الافادات الصادرة عنها الى مديرية الثروة الزراعية - دائرة التصدير والاستيراد للحفظ.
فيما خص السلع الواردة في المادة الثالثة والتي ليس لها صفة المنشأ اللبناني (في حالات اعادة التصدير او عدم كفاية الاعمال التشغيلية لاعطائها صفة المنشأ) فهي تعطي افادة منشأ تبين منشأها الاصلي بعد تقديم شهادة المنشأ الأصلية من قبل المصدّر او الشركة المعنية.
يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28 تموز 2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى