إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 260/1 تاريخ 2/8/2021 (اخضاع عنب المائدة، التفاح، الحمضيات واللوزيات قبل عملية القطاف وفي مراكز التوضيب لفحوصات متبقيات المبيدات).
يقرر ما يأتي:
المواد
تشكل لجنة فنية في وزارة الزراعة من السادة:
الدكتور محمود أبو زيد - مدير الثروة الزراعية رئيساً
المهندسة رانيا الحايك - رئيس مصلحة الإستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي عضواً
المهندسة مريم عيد - رئيس مصلحة الصناعات الزراعية عضواً
الدكتورة عدلا جمول - مديرة مختبر كفرشيما عضواً
السيد حسن خريزات - رئيس الدائرة الإدارية في مديرية الثروة الزراعية مقرراً
مهمتها: وضع آلية عمل موحدة مع شركات المراقبة المعتمدة دوليا وفق ما ورد في المادة الثانية من القرار رقم 260/1 تاريخ 2/8/2021.
ترفع اللجنة تقريرها الى معالي وزير الزراعة مرفقا بالآلية المقترحة خلال فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 10/8/2021
وزير الزراعة
د. عباس مرتضى