All legislation

قرار Decision No. 261 10/08/2021

تشكيل لجنة فنية لوضع آلية عمل موحدة مع شركات المراقبة

Type
قرار · Decision
Number
261
Date
10/08/2021
Official Gazette
Issue 33, 19/08/2021, p. 1786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 261 تاريخ 10/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 260/1 تاريخ 2/8/2021 (اخضاع عنب المائدة، التفاح، الحمضيات واللوزيات قبل عملية القطاف وفي مراكز التوضيب لفحوصات متبقيات المبيدات).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة فنية في وزارة الزراعة من السادة:

الدكتور محمود أبو زيد - مدير الثروة الزراعية رئيساً

المهندسة رانيا الحايك - رئيس مصلحة الإستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي عضواً

المهندسة مريم عيد - رئيس مصلحة الصناعات الزراعية عضواً

الدكتورة عدلا جمول - مديرة مختبر كفرشيما عضواً

السيد حسن خريزات - رئيس الدائرة الإدارية في مديرية الثروة الزراعية مقرراً

المادة 2

مهمتها: وضع آلية عمل موحدة مع شركات المراقبة المعتمدة دوليا وفق ما ورد في المادة الثانية من القرار رقم 260/1 تاريخ 2/8/2021.

المادة 3

ترفع اللجنة تقريرها الى معالي وزير الزراعة مرفقا بالآلية المقترحة خلال فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 10/8/2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى